أعلن الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، صدور النظام الأساس لمؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي الوزارة، طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30/1/1412هـ، والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
وقال وزير التربية والتعليم، إن النظام الأساس للمؤسسة نص على أن تكون المؤسسة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيس في مدينة الرياض، وينحصر نشاطها داخل حدود المملكة، ويكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنيني والبنات في المناطق والمحافظات.
وأوضح أن المؤسسة تهدف إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم تنمي روح التكافل والعمل الخيري، والقيام بالأعمال الخيرية حصراً برعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي؛ لإعانتهم على السلوك القويم وعلى التحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويساعد في تسيير أعمالها، وتحقيق أهدافها، وتدار المؤسسة من قبل مجلس الأمناء المكون من 15 عضواً برئاسة وزير التربية والتعليم وسيتم الإعلان عن تشكيله قريباً.
وأضاف أنه يشترط لعضوية المجلس أن يكون العضو سعودي الجنسية ومن منسوبي أو منسوبات الوزارة وقت الانتساب وقد أتم الـ 21 من عمره وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجرًا ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، لافتاً إلى أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولفت إلى أن موارد المؤسسة تقتصر على اشتراكات الأعضاء، وما يقدم لها من تبرعات، وهدايا، وهبات، ومساهمات، ووصايا، وعائد استثمارات أموالها، ولا يجوز لها جمع التبرعات، وتودع المؤسسة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائبه مع أمين الصندوق، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال المؤسسة في الحدود التي ترى الوزارة حاجة لذلك، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها التي تتعلق بعملها، وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الشؤون الاجتماعية، كما يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية دمج المؤسسة في أخرى، أو اندماج مؤسسة أخرى فيها عند اقتضاء المصلحة العامة، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وللأعضاء حل المؤسسة حلاً اختيارياً، وذلك بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي؛ للنظر في ذلك وفي حالة الموافقة على الحل يصدر المجلس قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، ويتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار، وتؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما لم يتضمن قرار المجلس بحلها أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر، أو إلى مؤسسة خيرية أخرى توافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.
