"الدرع العربي للتأمين" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

"الدرع العربي للتأمين" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد 21 من جمادي الآخرة 1430هـ الموافق 14 من يونيه 2009م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال قاعة (الهفوف) في مدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2008م. والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2008م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008م. والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. والموافقة على صرف تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة وأعضاء اللجان البالغة 360,000 ريال. والموافقة على تعيين كل من جوزيف ريزو ( ممثلاً لشركة البحرين الوطنية القابضة ) بدلاُ من قاسم يوسف فخرو، علماً أنه تمت الموافقة على تعيين ريزو من قبل مؤسسة النقد بتاريخ: 15 / 5 / 1429هـ الموافق 20 / 5 / 2008م. وعبداللطيف بن سعد العتيق ( ممثلاً لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ) بدلاً من عبدالرحمن الراشد، علماً أنه تمت الموافقة على تعيين العتيق من قبل مؤسسة النقد بتاريخ: 5 / 11 / 1429هـ الموافق: 3 / 11 / 2008م. علماً أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.
إنشرها

أضف تعليق