Author

الإثبات بالكتابة

|
ورد تنظيم أحكام الاحتجاج بالكتابة في نظام المرافعات الشرعية في فصل مستقل في باب الإثبات, ولأن الأوراق التي تقدم إلى القضاء للاحتجاج بها على نوعين : رسمي وعادي, فقد بدأ النظام بتعريف هذين النوعين في المادة 138, حيث عرف الورقة الرسمية بأنها التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه , أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته , وقد جعل النظام للمحكمة الحق في أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو و التحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات , وفيما يتعلق بالأوراق الرسمية إذا قدمت كدليل إلى القضاء مثل الصكوك والأوامر والمستندات فإنه لا يقبل الطعن فيها - وفقا للنظام - إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع . كما أن النظام بين حكم صور الأوراق الرسمية حيث نصت المادة 146 على أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها? لأصلها – تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل , وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج. وفي حال كانت بينة أحد الطرفين لدى جهة حكومية ولا يستطيع أن يجلبها منها إلا من خلال المحكمة فقد عالج نظام المرافعات الشرعية ذلك كما في المادة 148 حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم. وأما ما يتعلق بالأوراق العادية فستتم الإشارة إلى أحكامها في مقال الأسبوع المقبل – إن شاء الله. قاض في وزارة العدل
إنشرها