جدل في "الشورى" حول مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية

جدل في "الشورى" حول مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية

اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال مناقشة مشروع ‏‏لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم - السائق الخاص، البستاني، ‏‏والحارس المنزلي، المقدم من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية ‏‏والعرائض. ويعتبر هذا المشروع الذي يقع في 23 مادة أول مشروع يعد ‏‏في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين ‏‏لديهم من هذه الفئة, وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل ‏‏الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.‏ وتباينت أراء أعضاء المجلس حول مواد مشروع لائحة عمال الخدمة ‏‏المنزلية ومن في حكمهم، حيث طالب البعض أن تتولى مكاتب الاستقدام في ‏‏حال هروب العمالة المنزلية إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بالهروب ‏وعدم ‏تحميلها صالب العمل، حيث نصت اللائحة عند هرب العامل على ‏صاحب ‏العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ ‏إدارة ‏الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات، كما يجب عليه إفادة ‏مكتب ‏العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو ‏‏العكس، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات ‏‏بذلك وتزويد المبلغ بنسخة من بلاغ الهرب.‏ فيما ذهب بعض الأعضاء لضمان عدم هروب العمالة بالمطالبة بالسماح ‏‏لصالب العمل باستقطاع جزء من راتب العامل على أن يعاد له في نهاية ‏‏مدة خدمته. بينما أكد أحد الأعضاء خلال مناقشة النظام على أحقية صاحب ‏‏العمل بطلب تأشيرة بديلة خلال أسبوعين من تاريخ هروب العمالة. فيما ‏‏طالب آخر بمعاقبة من يشغل العمالة الهاربة بتسفير الخادم على حسابه مع ‏‏تعويض صاحب العمل الذي جلب الخادم إلى المملكة.‏ وأشار أعضاء آخرون إلى أن هذه اللائحة ستزيد من الأعباء المالية على ‏‏الأسر السعودية خصوصا من ذوي الدخل المحدود خاصة مع ارتفاع ‏‏رواتب العمالة المنزلية في الأصل إلى جانب ارتفاع تكاليف ورسوم ‏‏الاستقدام، حيث ألزمت اللائحة صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة ‏‏المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في ‏‏التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع ‏‏سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.‏ فيما طالب آخرون بإعادة النظر في أسعار تأشيرة العمالة المنزلية ‏‏وتخفيضها بنسب تسمح لكثير من المواطنين المحتاجين بجلبهم. وقالوا "إنه ‏‏لا يجوز أن تتساوى تأشيرة الخادم المنزلي والذي يعتبر غير منتج مع ‏‏العامل". ودعا عضو آخر إلى ضرورة التعجيل بمشروع لائحة شركات ‏‏الاستقدام الأهلية, لافتا إلى أن معضم مواد مشروع لائحة عمال الخدمة ‏‏المنزلية مرتبطة بهذا المشروع.‏ وعن توقف عمل الخادمة بعد الساعة العاشرة مساء، قال أحد الأعضاء في ‏‏مداخلة له إن بعض المجتمعات المدنية في جدة ومكة على سبيل المثال لا ‏‏تتناول طعام العشاء إلا بعد صلاة العشاء، أي عادة بين الساعة التاسعة ‏‏والعاشرة ليلا، فكيف تلزمهم بما جاء في المادة الثامنة التي تنص بكل ‏‏تعسف على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين ‏‏العاشرة مساء والخامسة صباحاُ، علما بأن عامل الخدمة المنزلية يعني هنا ‏‏الخادمة في المنزل والسائق والممرضة المنزلية والحاضنة والقهوجي ‏‏والسفرجي, مؤكدا أنه لن يستطيع أحد الالتزام بهذه المادة إلا فيما ندر، وأنه ‏‏سينتج عنها شكاوي وقضايا نظامية وقانونية لا نهاية لها، وختم مداخلته ‏‏قائلا "إن الكثير من مواد اللائحة ليس فيها أي تحقيق للمصلحة العامة، ولا ‏‏لمصلحة المستخدم ولا لمصلحة صاحب العمل". ‏ وينص المشروع على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ‏‏ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، ‏‏إضافة إلى منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً وعدم تكليفهم بغير العمل ‏‏المتفق عليه في العقد، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة إلا أن ‏‏المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن ‏‏يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية ‏‏إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير ‏‏مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى ‏‏أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر.‏ وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ ‏‏لا يزيد على ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن ‏‏تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ‏‏خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا ‏‏تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام ‏‏نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.‏ وأوجبت مواد اللائحة بتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد ‏‏مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت ‏‏من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب ‏‏الاستقدام. كما اشترطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل ‏‏والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده ‏‏وتحديدها.‏ وأجازت الائحة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت ‏‏التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من ‏‏الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته ‏‏المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم ‏‏كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر ‏‏من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل ‏‏العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.‏ وألزمت اللائحة الجديدة عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على ‏‏أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب ‏‏العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه ‏‏المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ‏‏ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة ‏‏بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها ‏‏أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو ‏‏يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس ‏‏كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام ‏‏الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد ‏‏المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.‏ كما حددت في المقابل التزامات صاحب العمل بأن لا يكلف عامل الخدمة ‏‏المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا ‏‏يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت المادة من تكليف ‏‏العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى ‏‏صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن ‏‏يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت المادة ‏‏تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.‏
إنشرها

أضف تعليق