"إياك السعودية للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

"إياك السعودية للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعت شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد إن شاء الله عند الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 28/3/1430هـ الموافق 25/3/2009م في فندق المريديان جدة، المملكة، وذلك لإطلاع المساهمين على النتيجة النهائية لعملية تقييم المحفظة التأمينية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك)، وفقاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2168/م ظ/م ت تاريخ 12/11/1429هـ الموافق 10/11/2008م وللتصويت على قرار شراء تلك المحفظة لحساب شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) من عدمه،علماً بأنه لا يحق للمساهمين في شركة إياك السعودية للتأمين التعوني (سلامة)، والذين يملكون أيضاً حصصاً في الشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك) (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) التصويت على هذا البند. والموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م. والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنقضية في 31/12/2008م. و.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2008م والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم. وذلك وفقاً لاحكام المادة 91 من نظام الشركات. ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة التجارية، إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي يمتلك المساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مركز الشركة الرئيسي الكائن في جدة شارع التحلية مركز بن حمران التجاري قبل موعد عقد الإجتماع بـ 15 يوماً. كما يمكن الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال في المركز الرئيسي للشركة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولن يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للشركة.
إنشرها

أضف تعليق