خادم الحرمين يصدر ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة

خادم الحرمين يصدر ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة

صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية ، وفيما يلي المراسيم الملكية، المرسوم الأول: - أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000.000.000. 410) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (475.000.000.000) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال. - ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. - ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426و 1426/1427و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ. - رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. - خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. - سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. - سابعاً: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة . هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. - ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. - تاسعا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي : أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أِخرى. - عاشـــــــرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1430/1431 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1430/1431. - حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. - ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. - ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية. د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. - رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. - خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. - سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . المرسوم الثاني: - أولا :تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (18.011.490.000 ) ثمانية عشر ألفاً وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وتسعين ألف ريال. - ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (2.370.394.000) ألفين وثلاث مئة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وتسعين ألف ريال. - ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (15.641.069.000) خمسة عشر ألفاً وست مئة وواحد وأربعون مليوناً وستة وتسعون ألف ريال. - رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. - خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية ، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. - سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 24/12/ 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431. - سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. - ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. - تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. المرسوم الثالث: - أولاً :تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/ 1431 وفقاً للتالي : 1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانيء بمبلغ (2.670.000.000) ألفين وست مئة وسبعين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (1.067.324.000) ألف وسبعة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال. 2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (19.503.000.000) تسعة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثة ملايين ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. 3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.432.000.000) ألف وأربع مئة واثنين وثلاثين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (935.387.000) تسع مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وسبعة وثمانين ألف ريال. 4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (7.645.527.000) سبعة آلاف وستمئة وخمسة وأربعين مليوناً وخمسمئة وسبعة وعشرين ألف ريال. 5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.147.101.000) ألف ومئة وسبعة وأربعين مليوناً ومئة وواحد ألف ريال. 6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (6.717.629.000) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر مليوناً وستمئة وتسعة وعشرين ألف ريال. 7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (161.637.000) مئة وواحد وستين مليوناً وستمئة وسبعة وثلاثين ألف ريال. 8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (136.303.000) مئة وستة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة آلاف ريال. 9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (5.423.872.000) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمئة واثنين وثمانين ألف ريال. 10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (2.906.650.000) ألفين وتسعمئة وستة ملايين وستمئة وخمسين ألف ريال. 11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (621.060.000) تسعمئة وواحد وعشرين مليوناً وستين ألف ريال. 12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (2.192.692.000) ألفين ومئة واثنين وتسعين مليوناً وستمئة وثمانية وتسعين ألف ريال. 13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (493.908.000) أربعمئة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسعمئة وثمانية آلاف ريال. 14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (2.751.146.000) ألفين وسبعمئة وواحد وأربعين مليوناً ومئة وستة وأربعين ألف ريال. 15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (1.693.515.000) ألف وست مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة وخمسة عشر ألف ريال. 16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (1.974.558.000) ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسين ألف ريال. 17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (1.150.611.000) ألف ومئة وخمسين مليوناً وستمئة وأحد عشر ألف ريال. 18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (1.296.921.000) ألف ومئتين وستة وتسعين مليوناً وتسع مئة وواحد وعشرين ألف ريال. 19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر536ر935) تسع مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وخمسمئة وستة وثلاثين ألف ريال. 20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (720.720.000) سبعمئة وعشرين مليوناً وسبعمئة وعشرين ألف ريال. 21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (694.519.000) ستمئة وأربعة وتسعين مليوناً وخمسمئة وتسعة عشر ألف ريال. 22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (588.137.000) خمسمئة وثمانية وثمانين مليوناً ومئة وسبعة وثلاثين ألف ريال. 23 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (500.357.000) خمسمئة مليون وثلاثمئة وسبعة وخمسين ألف ريال. 24 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (445.880.000) أربعمئة وخمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانين ألف ريال. 25 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (398.640.000) ثلاثمئة وثمانية وتسعين مليوناً وستمئة وأربعين ألف ريال. 26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (444.299.000) أربعمئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئتين وتسعة وتسعين ألف ريال. 27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (1.425.603.000) ألف وأربعمئة وخمسة وعشرين مليوناً وستمئة وثلاثة آلاف ريال. 28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (3.735.000.000) ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسة وثلاثين مليون ريال. 29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (1.115.412.000) ألف ومئة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف ريال. 30 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (339.639.000) ثلاثمئة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثين ألف ريال. 31 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (3.879.250.000) ثلاثة آلاف وثمانمئة وتسعة وسبعين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال . 32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر403ر399ر1) ألف وثلاثمئة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمئة وثلاثة آلاف ريال. 33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر061ر206ر1) ألف ومئتين وستة ملايين وواحد وستين ألف ريال. 34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر670ر164) مئة وأربعة وستين مليوناً وستمئة وسبعين ألف ريال. 35 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر935ر384) ثلاثمئة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال. 36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر396) ثلاث مئة وستة وتسعين مليون ريال. 37 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر500ر393) ثلاث مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة ألف ريال. 38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر315ر796ر1) ألف وسبعمئة وستة وتسعين مليوناً وثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال. 39 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر929ر149ر5) خمسة آلاف ومئة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمئة وتسعة وعشرين ألف ريال. 40 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر743ر55) خمسة وخمسين مليوناً وسبعمئة وثلاثة وأربعين ألف ريال . 41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر120ر74) أربعة وسبعين مليوناً ومئة وعشرين ألف ريال. 42 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر881ر175) مئة وخمسة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وثمانين ألف ريال. ثانيا : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 24/12/ 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431 . خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة –كل فيما يخصه –تنفيذ مرسومنا هذا. وكان قرار مجلس الوزراء رقم / 368 / وتاريخ 24/12/1429هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم / 157 / وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طاريء لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة 73 من النظام الأساسي للحكم والمادة 27 من نظام مجلس الوزراء . عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن على كل وزير ومسؤول ورئيس جهاز القيام بواجبه كاملاً ، والحرص على إدارة الميزانية المقرة لجهازه بإتقان ، وبدقة . وشدد حفظه الله على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته ، الغرض من أجله ، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته ، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه ، خاصة وأن العالم بأسره يمر بأزمة مالية واقتصادية تقتضي منا جميعاً اليقظة والمتابعة والحرص والتعامل مع ما وفرته الميزانية من إمكانات بكفاءة تعظم بإذن الله من نتائجها .وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه على عظيم فضله على ما هي عليه المملكة الآن من أمن واستقرار وإمكانية وقدرة.
إنشرها

أضف تعليق