هيئة السوق المالية تغرم شركتي "المصافي" و"أسمنت الجنوبية"

هيئة السوق المالية تغرم شركتي "المصافي" و"أسمنت الجنوبية"

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية مقدارها 250 ألف ريال على شركة المصافي العربية السعودية, وذلك لعدم تقيدها بأحكام عدد من مواد نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تم فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة المصافي العربية السعودية وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج, حيث تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور بالتغير الذي تم في تشكيل أعضاء مجلس إداراتها والمتمثل في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 12/7/2008، والذي تم الإعلان عنه لاحقاً في تاريخ 28/7/2008. كما تم أيضا فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على "المصافي العربية السعودية" وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية والمادتين (25) و(32/1) من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتاريخ 13/7/2008 والذي تم الإعلان عنها لاحقاً في تاريخ 27/7/2008. كذلك تم فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الشركة وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية والمادتين (25) و(32/3) من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 12/7/2008 والمتعلقة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 نيسان (أبريل) 2008 والذي تم الإعلان عنها لاحقاً في تاريخ 28/7/2008. وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة أسمنت المنطقة الجنوبية, وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1، 2، 3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية، ويحظر على الشركة المصدرة - قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها", حيث أفشت الشركة خبر أرباحها للفترة المنتهية في 30/6/2008 لإحدى الصحف بتاريخ 14/7/2008 قبل تزويد الهيئة بذلك وإعلانه, وهو الخبر الذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 19/7/2008. كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على "أسمنت المنطقة الجنوبية" وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3،2،1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية، ويحظر على الشركة المصدرة - قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها", وذلك لتسرب خبر أرباحها للفترة المنتهية في 30/9/2008 لأحد المواقع على الشبكة المعلوماتية بتاريخ 13/10/2008 قبل تزويد الهيئة بذلك وإعلانه, وهو الخبر الذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 22/10/2008.
إنشرها

أضف تعليق