تحفظ في "الشورى" على مخالفة بعض نصوص عقوبات الاتجار بالبشر لأحكام الشريعة

تحفظ في "الشورى" على مخالفة بعض نصوص عقوبات الاتجار بالبشر لأحكام الشريعة

أبدى أعضاء في مجلس الشورى أمس تحفظهم تجاه نصوص بعض العقوبات الواردة في مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية, متسائلين عن نظام الكفيل الذي وصفوه بنظام العبودية. ويعرف مشروع النظام، الاتجار بالأشخاص أنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله، كما يحوي المشروع على عقوبات شديدة تجاه من يقوم بهذه الأمور. وشرع المجلس برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد في دراسة مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المكون من 17 مادة، والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عازب آل مسبل. وطالب أحد الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام، لجنة الشؤون الإسلامية بإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في تقريرها حول النظام والاستعانة بالقضاء. وقال"إن التقرير يعاقب المتاجرين بالأشخاص كحد أقصي بالسجن 15 سنة وغرامة لا تزيد على مليون ريال, وهذا مخالف للشرع لأن بعض أوجه الاتجار بالبشر تستوجب القصاص في الشريعة الإسلامية, كالمحصن الذي يزني بمكفولته". كما أشار عضو آخر إلى أن العقوبات الصادرة في النظام تحكم على نيات البشر وهذا غير مقبول شرعا، حيث نصت المادة السابعة من العقوبات "من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الشروع فيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك". فيما دعا عضو آخر إلى ضرورة تجريم السعوديين الذين يتزوجون من أطفال لا تتجاوز أعمارهم تسع أو عشر سنوات, لافتا إلى أن العقوبات غير محدودة بشكل جيد. ولفت أحد الأعضاء إلى أن الكفيل قد يستغل مكفولة بطرق غير مشروعة, مضيفا أن نظام الاتجار بالبشر سيزيد من أعباء المكفول حيث قد لا يستطيع أن يفتح حساب في أي بنك أو يحج إلا بإذن الكفيل, مطالبا في هذا الصدد بتنسيق النظام مع ترتيبات الكفالة القائم حاليا. كما انتقد العضو عدم تحديد سن الأطفال في التقرير، قائلا إن عدم التحديد يشكل فارقا كبيرا، مشددا على ضرورة أن يكون انتهاء مرحلة الطفولة عند سن 18عاما, في إشارة منه إلى أنه قد تحدث حوادث للأطفال من هم دون ذلك السن. فيما خالفه أحد الأعضاء في هذا الجاني، قائلا إن ترتيبات الكفالة في المملكة لا تعد استعبادا بل إنها تمثل أمورا تنظيمية ليسهل على الجهات المعنية تحديد مرجعية المقيمين, مشيرا إلى أن المشكلة تأتي ممن يستغلون الأمور التنظيمية. ويحظر مشروع النظام والذي يأتي منسجماً مع الأساس الذي يقوم عليه الحكم في المملكة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث ورد كثير من نصوصهما لإقرار حقوق الإنسان وحمايتها، الاتجار بأي شخص بأي شكل بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ بإساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. ووفقا لمشروع النظام، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات أهمها إذا كان مرتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد طفل حتى لو لم يكن يعلم الجاني أن المجني عليه طفلا أو كان الجاني يستعمل السلاح، وكذلك تشدد العقوبة في حالة أن مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو كانت له سلطة عليه أو كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة. كما حذر النظام من أن يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام ونص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بهما معا كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بها أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. وتنطبق العقوبة نفسها على من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو التهريب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي أو معني بإنفاذ النظام مهماته الرسمية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا كل من علم بارتكاب إحدى جرائم النظام أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولا عن السر المهني أو حصل على معلومات تتعلق بها ولم يبلغ الجهات المختصة، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من هذا الحكم، وشددت المادة الثامنة على أن يعاقب بعقوبة الفاعل كل من أسهم في جريمة الاتجار بالأشخاص. وجرم النظام من حاز على أشياء متحصلة من إحدى الجرائم أو أخفاها أو صرفها أو أخفى شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معونته على الفرار من العدالة أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، وتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بهما معا، ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفَى زوجا للمخفِي أو أحد أصوله أو فروعه. ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - ما لم يكن محرضا على الجريمة - كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل تنفيذها ويجوز التخفيف إذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق. وحدد النظام عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية أو لحسابها أو باسمها مع علمها بذلك بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحلها أو إغلاقها أو إغلاق أحد فروعها مؤقتا أو دائما، ودون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.
إنشرها

أضف تعليق